التحالف : عيدروس الزبيدي هرب لإقليم أرض الصومال بحراً ومنها لمقديشو ثم أبوظبي جواً
بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة
المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
حدثت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرار نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل وذلك بتحديث فقرات القرار السابق وإضافة فقرات جديدة تُمَكِّنُ العاملَ من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.
ونصَّ القرارُ في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث مَكَّنَتْ هذه المادةُ العاملَ المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية، بحسب العربية.
بينما نصت المادة الثانية على ما يلي: “يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: ثبوت تَأَخِرِ صاحب العمل المنزلي عن دفع أجور العامل المنزلي لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي.
وفي حالة عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة،أو عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لها، أو قيام صاحب العمل المنزلي بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين، أو ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهددُ صحتَه أو سلامته، أو ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي، أو وجود شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل المنزلي وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها دون ثبوت تسبب العامل المنزلي أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى.
أو تقدم صاحب العمل المنزلي ببلاغ تَغَيُّبٍ غير صحيح ضد عامل الخدمة المنزلية، أو عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما، أو بناءً على توصية من الجهة المختصة في أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على عامل أو عاملة الخدمة المنزلية، أو تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره، أو سجنه، أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل المنزلي.
وأضافَ القرارُ لفقرات المادة الثانية حالتين هما كالتالي:- ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علم منه أو موافقته.- إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.
ويهدفُ التعديلُ على القرار إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، كما يعمل القرار على تحسين العلاقة التعاقدية مما يسهم في رفع كفاءة ومرونة عملية الاستقدام وحفظ حقوق أصحاب العمل.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير قراراتها وتشريعاتها بما يجعل سوق العمل السعودي بمختلف قطاعاته جاذبًا ومواكبًا لأفضل الأسواق العالمية.