الوساطة السعودية بين الفرقاء تستند إلى مبادئ راسخة
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 17 شخصًا لنقلهم 61 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية
وظائف شاغرة بالشركة السعودية للموانئ
والد التوأم السيامي الفلبيني: ممتنون جدًا للسعودية على مساعدتنا
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك انطلاقًا من المهام الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع، بضبط مخالفات الإعلان، وحيث رصدت مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين “مقيمين وزائرين” في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك “عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية” ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي”.
وأوضحت الهيئة أنه بالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين “مقيمين أو زائرين” أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجارى ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وتؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
ودعت للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر منصة إعلام أو الرقم الموحد للهيئة (920004242) والمخالفات التجارية عبر مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة على الرقم (1900).