وزارة الداخلية: احذروا حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة
ضبط 14987 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طريق مكة تنقل ليجيمان وزوجته إلى مكة المكرمة بعد حلم الـ 40 عامًا
بمشاركة الجبير.. صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية الـ34 ببغداد
7 دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: تصدوا للمخاطر السيبرانية بحماية بياناتكم
اختفاء تمثال ميلانيا ترامب بمسقط رأسها
خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر تطبيق أبشر
ارتفاع أسعار النفط
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.