سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم
السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار
شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.