ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام
البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
