صدور أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ 13
خدمات رقمية تفاعلية تعزز تجربة زوار المسجد النبوي وتسهّل رحلتهم الإيمانية
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
جامعة جازان تفتح باب التقديم للتعاون الأكاديمي للفصل الدراسي الأول للعام 1448هـ
حرس الحدود يدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة البحرية
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين المدينة المنورة وبروكسل ابتداءً من 5 أكتوبر
هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات لـ 148 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
نشاط اقتصادي لسوق الأسماك بالشرقية مع بدء موسم صيد الروبيان
فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات السعودية من المواسير والأنابيب المجوفة من حديد صب
حذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام.
وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.

يذكر أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ينص في مادته الأولى على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
ويعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.