تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي
موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026
مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة استئناف أبوظبي، تطالب فيها بإلزام أخرى، بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 50 ألف درهم، تعويضاً عن قيام الأخيرة بالاعتداء عليها، وإتلاف ملابسها.
وقالت شارحة لدعواها: إنها، وأثناء وجودها في أحد المواقع، نشب بينها وبين المشكو عليها خلاف، تطور إلى قيام المشكو عليها بالاعتداء عليها، وإتلاف ملبسها (القميص الذي كانت ترتديه)، مشيرة إلى أنها قامت بفتح بلاغ حول الواقعة، تم على أثره تحديد هوية المشكو عليها، وإحالتها إلى الشرطة للتحقيق معها، ومن ثم إلى المحكمة الجزائية المختصة.
وأمام هيئة المحكمة الجزائية، طالبت الشاكية بإدانة المشكو عليها، وإلزامها بدفع تعويضات لها عن الأضرار المادية والأدبية، جراء ما كان منها من اعتداء، حيث أدانتها المحكمة، وقضت بتغريمها بمبلغ 5 آلاف درهم، عن واقعة الاعتداء، وبمبلغ 3 آلاف درهم عن إتلاف قميصها، وبإلزامها بأن تؤدى لها تعويضاً مدنياً بمبلغ 21 ألف درهم، ليصل إجمالي المبالغ 29 ألف درهم، بحسب البيان الإماراتية.
بعد ذلك، توجهت الفتاة إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بزيادة قيمة التعويضات، مقدمة لهيئة المحكمة صوراً من الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، موضحة أن قيمة التعويضات التي حددتها المحكمة الجزائية، لا تغطي حجم الضرر المعنوي الذي أصابها من جراء فعلة المشكو عليها، وأن المبلغ يحتاج إلى زيادة.
وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى، لما ارتأته من كفاية مبلغ التعويض المدني المقضي به من المحكمة الجزائية، لجبر أوجه مضارتها، مبينة أن المبلغ كافٍ لتغطية كافة الأضرار، ولا يحتاج إلى زيادة أخرى.
وإذ لم ترتضِ الشاكية بذلك القضاء، فقد أقامت استئنافها، ملتمسة القضاء لها بزيادة قيمة التعويضات بواقع 50 ألف درهم، وبعد مداولات إمام المحكمة استئناف أبوظبي، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة.