الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
حذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام.
وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.

يذكر أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ينص في مادته الأولى على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
ويعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.