أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
حذرت النيابة العامة، عبر حسابها على برنامج التواصل الاجتماعي إنستجرام (ppgovsa)، من التسبب عمدًا في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع، والتي تصل عقوبتها للسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ريال، وتصل إلى عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا، وإلغاء الترخيص، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
ويأتي ذلك طبقًا للمادة الثانية والثلاثين من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 23/ 9/ 1435هـ.
النيابة العامة بدورها في التحقيق والادعاء العام في المخالفة المشار إليها أكدت على وجوب أن تتسم الأعلاف المُعدة لتغذية الحيوانات بسلامتها ومأمونيتها، حفاظًا على صحة الحيوان والصحة العامة، وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة على صحة الإنسان.