وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي بعد صدور حكم قضائي بإدانته بارتكاب جريمة التستر على مقيم من جنسية هندية لمزاولة نشاط التجارة في قطاع الصيدليات عبر خمسة فروع بمحافظة محايل عسير.
واتضح منح المواطن للمقيم صلاحيات التصرف في المنشآت بشكل كامل ومزاولته العمل لحسابه الخاص بشكل غير نظامي، والتعامل مع موزعي وموردي شركات الأدوية وسداد رواتب العاملين ورسوم الخدمات والتصرف فيها تصرف المالك، إلى جانب تحصيل المقيم الإيرادات الناتجة عن نشاط الصيدليات التي تتجاوز 100 ألف ريال شهريًّا، وتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير نظامية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها المتضمن غرامة مالية وعقوبة التشهير، وإغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها وإلغاء التراخيص وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري؛ التي تشمل وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونيًّا، بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل؛ حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.