الرئيس اللبناني: جهود الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة تدعم استقرار المنطقة
الحكومة الرقمية تطلق مؤشر قياس التحول الرقمي 2026
#يهمك_تعرف | الأولى من نوعها بالمملكة.. إطلاق منصة “تأمّن” لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم التأمينية
24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط التحقّق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت إلى أنه يلزم المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة عليها.
كما يجب أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي، ويحق للمستورد خلال 90 يومًا من تاريخ الفسخ عن البضاعة التقدم بطلب لاستيراد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد عبر موقع الهيئة.
ويتضمن الطلب شهادة إثبات المنشأ وشهادة نسبة التوطين والفواتير الخاصة بالبضاعة وكذلك تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص، يوضح نسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين طبقًا لقواعد المنشأ الوطنية.