2 تحت الصفر.. توقعات بموجة باردة ببعض المناطق من الغد حتى الثلاثاء
غدًا أول قمر عملاق في 2026
الجوازات تواصل الجهود في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة
السديس: احذروا مدعي علم الغيب
الجيش النيجري يعلن مقتل 40 إرهابيًا
هل يمكن للعامل المنزلي التحويل لحسابات خارجية؟ مساند تُجيب
لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟
10 تحت الصفر.. موجة برد شديدة تضرب كوريا
وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في الهند نتيجة تلوث مياه الشرب
الكونغو تسجل انخفاضًا كبيرًا في إصابات جدري القرود
حذرت أمانة منطقة جازان، من عمليات إتلاف ممتلكات البلدية من قبل بعض المقاولين في إطار المخالفات المتعلقة بالبناء.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “عزيزي المقاول: إتلاف الأرصفة وحافاتها، أو أعمدة الإنارة أو مصابيحها، أو أي من ممتلكات البلدية الأخرى يعرضك للمخالفة”.

يذكر أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، ينص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكًا”.
كما تنص المادة السادسة من النظام نفسه على: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه”.
وتلزم المادة الحادية عشر من النظام مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه .
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص فإن لم يقم بدفعها استوفيت من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.