ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين
السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية
تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ
أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء
سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز
سناب شات ممنوع في روسيا
قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي
السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام
شهَّرت وزارة التجارة بصاحبة محطة وقود بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة التابعة لها في بيع وقود مغشوش، وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، حيث أظهرت نتائج معايرة المضخات وجود خلط في بنزين 95.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمِّن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.
وتلزم وزارة التجارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، كما يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقًا للأنظمة.
وتؤكد “التجارة” مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية.
كما ينصُّ النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحثُّ الوزارة عمومَ المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.