إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكدت النيابة العامة أن لفظة (نقود) الواردة في النظام الجزائي الخاص تعني بتزييف وتقليد النقود والنقود المعدنية على اختلافها أيًّا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظامًا داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.
وقالت النيابة: إن كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظامًا في المملكة، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل إلى ألفي ريال.
ولفتت إلى أن هناك بحسب المادة 4 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.