القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
إخماد حريق في محل تجاري ببلقرن بسبب تماس كهربائي
السعودية تحصد 24 جائزة دولية في آيسف 2026
سفارة السعودية في بريطانيا تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر
الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع
تمديد الهدنة في لبنان 45 يومًا
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
جوازات منفذ الحديثة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج
محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز تعزز الوصول السريع والآمن لضيوف الرحمن
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من ماليه بالمالديف
أنهت وزارة التعليم اللمسات النهائية لإقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية؛ في إطار تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي بما يتماشى مع نظام الجامعات، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي الأهلي.
وأعطت مسودة اللائحة، المؤسسة التعليمية المرخص لها قبل صدور هذه اللائحة حق تعديل أوضاعها بما يتفق مع ما ورد فيها وفي قواعدها التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاد هذه اللائحة ـ في حال تنفيذها.
كما تحل اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة في 1/ 9/ 1421هـ، ولائحة الجامعات الأهلية الموافق عليها بقرار مجلس التعليم العالي (الملغى) وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
وفيما يتعلق بالكليات الأهلية؛ اشترطت أن يكلف العميد بقرار من الوزير بناء على ترشيح مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكلف عميد الكلية الأهلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناء على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيساً للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.
ويكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة داخل الجامعة الأهلية عميد يكلف بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح من رئيس الجامعة الأهلية، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترتين.
ويشترط في من يكلف عميداً أن يكون سعودي الجنسية، لديه خبرة أكاديمية، متفرغاً للعمل، وألا يكون أحد الملاك.
واشترطت اللائحة لغة التعليم في المؤسسة التعليمية وهي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس المؤسسة التعليمية- التدريس بلغات أخرى.
وتجيز اللائحة للمؤسسة التعليمية الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أو بالكفاءات المتميزة من خارج الجامعة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين، كما تحدد الرتب العلمية لأعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في الجامعات الحكومية.
الاعتماد المؤسسي
كما تلتزم المؤسسة التعليمية بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعمل المؤسسة التعليمية على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات التي تعتمدها الهيئة، كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية أن توقف نشاطها إلا بموافقة الوزير.
وشددت اللائحة على أنه عند تعثر نشاط المؤسسة التعليمية يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة دراستهم.