ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
#يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية
مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط التحقّق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت إلى أنه يلزم المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة عليها.
كما يجب أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي، ويحق للمستورد خلال 90 يومًا من تاريخ الفسخ عن البضاعة التقدم بطلب لاستيراد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد عبر موقع الهيئة.
ويتضمن الطلب شهادة إثبات المنشأ وشهادة نسبة التوطين والفواتير الخاصة بالبضاعة وكذلك تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص، يوضح نسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين طبقًا لقواعد المنشأ الوطنية.