في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يعبر أحد الشعاب بمحافظة رماح
ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام
البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود صدر حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، حيث كشفت نتائج الفحص والمعايرة وجود خلط في بنزين 91 مع مواد أخرى.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة جازان المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتلزم وزارة التجارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، كما يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقًا للأنظمة.
وأكدت “التجارة” مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.