ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الأهلي الأجواء الصيفية تبدأ في الظهور تدريجيًّا خلال مايو رحلة تاريخية لطائرة F-16 بقيادة الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري القادسية يصعد رسميًّا لـ دوري روشن 2024/ 2025 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع فوز ثمين لـ كريستال بالاس ضد مان يونايتد برباعية قصة إصابة شاب بالشلل والجلطة بنادي رياضي بسبب الهرمونات القبض على مواطن حرض بالاعتداء على الآخرين في نجران هاتف آيفون 15 برو ماكس يتصدر مبيعات الهواتف الذكية وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود صدر حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، حيث كشفت نتائج الفحص والمعايرة وجود خلط في بنزين 91 مع مواد أخرى.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة جازان المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتلزم وزارة التجارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، كما يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقًا للأنظمة.
وأكدت “التجارة” مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.