باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة
الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول
رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان
وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي
جثة معلقة بمصر.. شاب يتخلص من حياته شنقاً على كوبري المظلات
العُلا ضمن القائمة النهائية لجوائز الإنتاج العالمية 2026 في فئة “مدينة الأفلام”
حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 60 كجم من القات المخدر
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الإسباني
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والمتعلقة بالتزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة وفقًا للإجراءات النظامية.
وتباينت عقوبة مخالفة الوزن بحسب نوع الحمولة المسموح بها ففي المركبات المسموح لها بحمولة أقل من طنين تصل المخالفة إلى 200 ريال لكل كيلو جرام وتصل الغرامة إلى 800 ريال في حال المركبات المسموح لها بالحمولة أكثر من 10 أطنان.