أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية
فيصل بن فرحان يصل إلى مصر
توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال
الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية
نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء
عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.