برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية طبيعية
صالون B Style تجربة عناية مميزة تجمع المتعة والأناقة للصغار
طرح 25 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة دوري الرياضات الإلكترونية
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان
المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف
ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.