إطلاق الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد لتيسير تنقل قاصدي الحرمين
مصرع 8 أشخاص إثر اصطدام قطار شحن بحافلة في بانكوك
“سار” تطلق مشروع حقوق التسمية والرعاية لمحطات قطار الحرمين السريع
جوجل تطلق مجموعة تحديثات جديدة لتنظيم استخدام الهاتف
“موهبة” تقدّم 18 جائزة خاصة لمشاريع دولية في “آيسف 2026”
الأرصاد يعلن الاثنين المقبل تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لموسم الحج
رئاسة الشؤون الدينية تُفعّل الترجمة الفورية بـ17 لغة لخدمة الحجاج
حجاج مكفوفين من المغرب: دلالات العناية في “طريق مكة” أبلغ من أن تُرى
ضبط 9576 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 12 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
المفتي العام للمملكة يوصي عموم المسلمين بالجد والاجتهاد في عشر ذي الحجة
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.