كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية
تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين
تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري
شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى
ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا
خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا
فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.