#عاجل | إيقاف تنظيم إجرامي نفذ 150 جريمة احتيال مالي واستولى على 11 مليون ريال
إنجازات هيئة الترفيه تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية
تحذير من خطورة النظام الغذائي الغربي على الكبد
ظهور بروس ويلز لأول مرة بعد إعلان إصابته بالـ خرف
ديزني تسرح 4 آلاف موظف في إطار تخفيض الميزانية
إلزام 10 أنشطة بإصدار بطاقات التشغيل للمركبات
غازكو تعلن عن وظائف في عدة مجالات
الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ عام
ربط إدارات التعليم بالمحافظات بالإدارة العامة لكل منطقة
أمريكا تعترف بالخطأ بعد 20 عامًا من غزو العراق
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.