قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن إلغاء الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها أو التعديل عليها أو حذفها.
وأوضحت الهيئة أنه يجب وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة إصدار إشعار دائن ومدين لأي تعديل على الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة.
وأشارت إلى أنه بناء عليه يجب أن يقوم المورد بإصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، جاء فيه: “هناك بعض من الفواتير الإلكترونية بها أخطاء هل يمكن إلغائها، مع العلم أن هذا يؤثر على تسلسل الفواتير”.
وبينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن يمكن الاطلاع على الفصل السابع (الإشعارات الدائنة والإشعارات المدينة) من الدليل الإرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجلات من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/3obuYGr