آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار
رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة
التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني
الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.