جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة
هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟
ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز
رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء
ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025
تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي
موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.