توضيح من التأمينات بشأن تعويض الأمومة
أسعار الفضة تسجل أعلى مستوياتها
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
الذهب يتجاوز 4100 دولار للأوقية لأول مرة
تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية
ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده
ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار
السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.