قصر العان بنجران.. تجربة سياحية توثق الإرث الأصيل وجمال الطبيعة
رصد حوت أزرق قبالة سواحل الأرجنتين.. أضخم كائن حي على الإطلاق
الجشنة حمراء الزور.. زائر رشيق يزين براري المملكة بتنوعه اللوني وسلوكه الحيوي
السعودية: نرفض بشكل قاطع اعتداءات إيران ووكلائها التي تمس سيادة الكويت
خلال أسبوع.. “المنافذ الجمركية” تسجل 900 حالة ضبط
عروض الفلكلور الشعبي تستقطب الزوار في الجبيل الصناعية
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الرياض
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق “ملتقى أندية القراءة الثاني” بحضور أكثر من 50 ناديًا قرائيًّا
سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن إلغاء الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها أو التعديل عليها أو حذفها.
وأوضحت الهيئة أنه يجب وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة إصدار إشعار دائن ومدين لأي تعديل على الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة.
وأشارت إلى أنه بناء عليه يجب أن يقوم المورد بإصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، جاء فيه: “هناك بعض من الفواتير الإلكترونية بها أخطاء هل يمكن إلغائها، مع العلم أن هذا يؤثر على تسلسل الفواتير”.
وبينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن يمكن الاطلاع على الفصل السابع (الإشعارات الدائنة والإشعارات المدينة) من الدليل الإرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجلات من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/3obuYGr