40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن إلغاء الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها أو التعديل عليها أو حذفها.
وأوضحت الهيئة أنه يجب وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة إصدار إشعار دائن ومدين لأي تعديل على الفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة.
وأشارت إلى أنه بناء عليه يجب أن يقوم المورد بإصدار إشعار إلكتروني مرتبط بالفاتورة المعدلة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، جاء فيه: “هناك بعض من الفواتير الإلكترونية بها أخطاء هل يمكن إلغائها، مع العلم أن هذا يؤثر على تسلسل الفواتير”.
وبينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن يمكن الاطلاع على الفصل السابع (الإشعارات الدائنة والإشعارات المدينة) من الدليل الإرشادي الخاص بالفواتير الضريبية وحفظ السجلات من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/3obuYGr