ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة لها ولأطفالها
فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا
شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه
3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران
مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا
مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء
أعاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التذكير بأحكام ووسائل ومعدات الصيد البري الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وذكر المركز الوطني في إنفوجرافيك، المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية كالتالي:
1- يحظر الصيد باستخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة مثل بنادق الرش، الشباك، الشباك الساقطة، المصايد، الأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة وما في حكمها.
2- يحظر الصيد باستخدام الأسلحة النارية بجميع أنواعها ماعدا الصيد داخل محازات الصيد البري الخاصة المرخصة من المركز وفق ما يحدده المركز.
3- يحظر الصيد باستخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية مثل الصيد بواسطة البوم، الطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.
4- يحظر الصيد بواسطة المواد الكيمائية، والعقاقير المخدرة والسموم، والغاز والدخان والآلات الكهربائية.
5- يحظر استخدام وسائل ومعدات الصيد من على جميع أنواع المركبات المتحركة.
6- يحظر مطاردة أي من الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة.
7- يحظر الصيد إلا بواسطة الأسلحة المرخص بها من الجهات المعنية التي يسمح المركز باستخدامها في الصيد أو بالوسائل الأخرى التي يحددها المركز.