استخراج 100 مسمار من بطن مصري دون جراحة
بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يطلق مبادرة لاستعادة الوثائق الحكومية
وزير الرياضة يشهد التدريب الأخير للأخضر قبل لقاء الأوروغواي في كأس العالم
السويد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب تونس في كأس العالم
البلديات والإسكان تؤكد أهمية الشهادات الصحية للعاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة
السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية
منتخبا هولندا واليابان يتعادلان إيجابيًا في كأس العالم 2026
نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلاب مدارس الملك فيصل
المفوضية الأوروبية: يجب فتح مضيق هرمز فورا وبلا رسوم
نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 17 /02/ 1444هـ، بإضافة عبارة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأكدت الصحيفة أن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 75191 وتاريخ 30 /11/ 1443هـ، المشتملة على برقية رئيس أمن الدولة رقم 127042 وتاريخ 14 /7/ 1443هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2317) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-43/49/د) وتاريخ 3 /11/ 1443هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (299/ 45) وتاريخ 28 /11/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11428) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ قرر إضافة عبارة “وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء”. إلى عجز المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2/ 1439هـ، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
وتنص المادة الثالثة والثمانون في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.