قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
جدد الأمن العام التحذير من التسول مؤكدًا أن الأموال التي يحصل عليها المتسولون قد تذهب إلى قنوات مجهولة.
وفي وقت سابق أكد الأمن العام أن عمليات التسول تدار من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن المتسولين.
وتعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.
ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.
كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.
ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.