حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان
الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر
أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة
العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي
ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية
ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمشروع “أطلس المباني العالمي”
الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025
السوريون يحيون الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
جلسات الشتاء في الطائف.. دفء السمر بين الأودية والجبال
جدد الأمن العام التحذير من التسول مؤكدًا أن الأموال التي يحصل عليها المتسولون قد تذهب إلى قنوات مجهولة.
وفي وقت سابق أكد الأمن العام أن عمليات التسول تدار من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن المتسولين.
وتعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.
ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.
كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.
ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.