درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ31 مئوية
حافلة تصطدم بمبنى في كوريا وتصيب 13 شخصًا
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يفوز على راسينج سانتاندير
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لبحث الوضع في إيران
بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة
انخفاض أسعار الذهب
الأمم المتحدة تحذر من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان
طقس الجمعة.. رياح نشطة وأجواء بارة وصقيع في عدة مناطق
شهَّرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة مستحضرات التجميل بمحافظة الرس بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة ومالكها سعودي الجنسية والبائع من جنسية مصرية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومنتهية الصلاحية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقصيم المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتحثِّ الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.