سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي
المملكة والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة
جدد الأمن العام التحذير من التسول مؤكدًا أن الأموال التي يحصل عليها المتسولون قد تذهب إلى قنوات مجهولة.
وفي وقت سابق أكد الأمن العام أن عمليات التسول تدار من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن المتسولين.
وتعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.
ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.
كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.
ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.