السودان في مجلس الأمن: الفاشر أصبحت رمزًا للمأساة الإنسانية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3%
توضيح من حساب المواطن بشأن احتساب الدعم ونتائج الأهلية
اختلاس أكثر من 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى
البرازيل: ارتفاع قتلى عملية ريو إلى 121 شخصًا
حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية “إدراك للأورام”
يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع مع ترامب
شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور
أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025”
أكد مركز العمليات الأمنية أن كاميرات المراقبة الأمنية تحمي خصوصية الأفراد، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
يذكر أن النظام ينص في مادته الثالثة على أنه لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
وتنص المادة الرابعة على أنه يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.
كما يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة- بحسب الأحوال– عند طلبه.
وقد صنف النظام الخاضعين لأحكامه وفقًا للآتي:
أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية- الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية- الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
وينص النظام أيضًا على أن تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات.