التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا
نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي
الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف
الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية
الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج
“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال
الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف معاش عملاء أنظمة التقاعد غداً (الخميس).
وقالت المؤسسة رداً على استفسار لأحد المستفيدين: إن صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد يكون في يوم 25 من كل شهر ميلادي.
وأضافت “إذا وافق تاريخ 25 يومَ جمعة يتم صرف المعاشات في يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرف المعاشات في يوم الأحد”.
وفي وقت سابق، نفت هيئة التأمينات الاجتماعية، إيقاف صرف المنافع التأمينية الدورية على المستفيد صاحب المعاش أو معاش أفراد عائلة المشترك أو المستفيد المتوفى عند مغادرة المملكة.
وأكدت الهيئة أنه سيتم إيقاف صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند) عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة مدة 60 يومًا متصلة أو متقطعة.
كان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية حيث تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين، وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ويهدف تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الاجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، واحتسابها على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، وإضافة مادة برقم (الثالثة والعشرون مكرر) والتي تقضي باشتراط بلوغ سن الستين أو الوفاة– أيهما أسبق– لصرف المكافأة لمن لم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وإتاحة الحصول على معاش تقاعدي للموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بتقرير حكم حصوله على المعاش عند بلوغه سن الستين إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر، مع إتاحة حصوله على ذلك المعاش بإضافة مدة اعتبارية إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات.