تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي
تحذير رسمي مصري من خديعة “مياه السحور”
أمانة الباحة تطلق فعاليتي “رمضانية العقيق” و”رمضانية المخواة”
المياه الوطنية تنهي تنفيذ شبكات للصرف الصحي بالغاط بتكلفة 23 مليون ريال
يوم التأسيس.. ركن تراثيّ في جازان يستعرض العملات الأولى وأدوات الحياة القديمة
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني
مبادرة “مكان التاريخ”.. الداخلية تحتفي بيوم التأسيس بإحياء مقرها الأول في الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
الطائف وقلاعها التاريخية.. حضور مكاني في مسار الدولة السعودية الأولى
أكدت النيابة العامة، عدم جواز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، إنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها.
وأضافت أن اللائحة تحدد إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه، وذلك حسب نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وأشارت إلى أن العقوبات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، إزالة الآثار المترتبة على ذلك، فضلًا عن الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها وذلك على نفقة المحكوم عليه.