انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية
الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن
ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية
ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى
الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات
أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة
وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م
سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان
ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
أكدت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب تنفيذ الحكم، فإنه يمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa اختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم “طلب تنفيذ”.
وتابعت وزارة العدل، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على الرابط التالي واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة https://najiz.sa، مشيرة إلى أن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
وشددت العدل على أنه في حال وجود اعتراض على استحقاق طالب التنفيذ لمضمون السند التنفيذي، فيمكن للمنفذ ضده التقدم بدعوى لدى الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع، وذلك بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية