وفق قرار صادر من مجلس الوزراء

قواعد معاملة الموظفين بالقطاعات المستهدفة بالتحول

الجمعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ الساعة ٤:٣١ مساءً
قواعد معاملة الموظفين بالقطاعات المستهدفة بالتحول
المواطن - الرياض

نشرت جريدة “أم القرى” في عددها اليوم الجمعة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء، بوضع قاعدة عامة لمعاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

قاعدة عامة

وذكرت الجريدة أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32789 وتاريخ 15 /6 /1442هـ، في شأن وضع قاعدة عامة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص (الملغاة)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 /7 /1429هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (249) وتاريخ 25 /1 /1443هـ، ورقم (2011) وتاريخ 4 /9 /1443هـ، ورقم (2871) وتاريخ 25 /12 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

معاملة الموظفين

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24-1/ 44/د) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2019) وتاريخ 30 /2 /1444هـ.

تقرر ما يلي: أولاً: تعامل الجهات التي باشرت قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي:

1- بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص استناداً إلى القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص (الملغاة) الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 /7 /1429هـ، أو قواعد وترتيبات خاصة بها صادرة بقرارات من مجلس الوزراء، فتستمر في تطبيق إجراءات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد والترتيبات.

2- بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص دون أن يصدر لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، وليست من الجهات المشمولة بالقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 /7 /1429هـ، فتستكمل عمليات التحول أو التخصيص استناداً إلى القواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ -بعد موافقة وزارة المالية دون ربط عمليات التحول أو التخصيص بتطبيق الفقرة (5) من المادة (السادسة والعشرين) من تلك القواعد والترتيبات، على أن تقوم تلك الجهات بتطبيق مقتضى تلك الفقرة بعد الانتهاء من إجراءات التحول أو التخصيص.

جهات لم تباشر

ثانياً: تعامل الجهات التي لم تباشر قبل صدور القواعد والترتيبات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي:

1- بالنسبة إلى الجهات التي سبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد.

2- بالنسبة إلى الجهات التي لم يسبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً للقواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.