السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية SPI لعام 2024
تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم
ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي
“السجل العقاري” يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في 4 مناطق
هجوم احتيالي يستهدف حسابات واتساب
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر
هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم فعاليات معرض جدة للكتاب 2025
الشمس تتعامد على معابد الكرنك بمصر معلنة بداية فصل الشتاء
جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي
أكدت النيابة العامة، عدم جواز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، إنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها.
وأضافت أن اللائحة تحدد إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه، وذلك حسب نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وأشارت إلى أن العقوبات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، إزالة الآثار المترتبة على ذلك، فضلًا عن الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها وذلك على نفقة المحكوم عليه.