الشيباني: سوريا عانت من تدخل إيراني لعقود ولن نعود ساحة صراع
الناتو: ترامب ينتظر من حلفائه تحركات ملموسة بشأن هرمز
ليالي الحريد 22 بفرسان.. نافذة تسويقية للأسر المنتجة تُعزّز الاستدامة والابتكار
المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة في تأمين مضيق هرمز
الرياض يفوز على الاتفاق بثلاثية نظيفة في دوري روشن
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية إسبانيا
تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة لعدة أيام
تدخل إسعافي سريع يُنهي توقف قلب وتنفس لطفلة في مسجد قباء
الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة
926 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يشاركون أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني
أكدت النيابة العامة، عدم جواز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها.
وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، إنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلا بعد تقديم إذن فسحها.
وأضافت أن اللائحة تحدد إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه، وذلك حسب نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وأشارت إلى أن العقوبات الخاصة باستيراد المواد الكيميائية تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، والمنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات، نشر ملخص الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، إزالة الآثار المترتبة على ذلك، فضلًا عن الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها وذلك على نفقة المحكوم عليه.