تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي
سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية
الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن
21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان
الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض
تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض
ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا
الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى
حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها بدون الحصول على ترخيص.
وأضافت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يمكن أن تتسبب أو كان من المحتمل أن تتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
ولفتت إلى أن أبرز المواد النووية هي البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، مشيرة إلى أن المقصود بالمواد النووية هي أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة الموجبة وفقًا لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.