بعد حادث سير.. إعلامية مصرية تفقد القدرة على السير
واشنطن تحتجز ناقلة نفط تحمل علم روسيا وموسكو تندد
أكثر من 15 مليون زائر لمسجد ميقات ذي الحليفة خلال عام 2025م
فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل
مجلس القيادة اليمني: إعفاء محافظ عدن من منصبه وإحالته للتحقيق
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة
المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي
انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها بدون الحصول على ترخيص.
وأضافت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يمكن أن تتسبب أو كان من المحتمل أن تتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
ولفتت إلى أن أبرز المواد النووية هي البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، مشيرة إلى أن المقصود بالمواد النووية هي أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة الموجبة وفقًا لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.