سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
سلمان للإغاثة يوزّع 750 كرتون تمر في طرطوس بسوريا
بدء مراسم تشييع الشيخ حمد بن خليفة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة
الطنطورة.. ساعةٌ شمسيةٌ حفظت تقويم المواسم الزراعية في العُلا
الأدنى منذ أكثر من 25 عامًا.. السعودية تسجل شبه اختفاء للعواصف الغبارية خلال يونيو
إزالة 48.4 مليون متر مكعب من الرمال في 2025 عن حرم الطريق
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها بدون الحصول على ترخيص.
وأضافت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يمكن أن تتسبب أو كان من المحتمل أن تتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
ولفتت إلى أن أبرز المواد النووية هي البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، مشيرة إلى أن المقصود بالمواد النووية هي أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة الموجبة وفقًا لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.