النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا
ديوان المظالم يُطلق قاموس مصطلحات القضاء الإداري
سبيس إكس تخسر 400 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة
الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاختبارات التكنولوجية المتطورة
إشارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي ببريدة
النرويج تحجز مقعدها في الأدوار الإقصائية بعد الفوز على السنغال بثلاثية
فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ32 بثلاثية في شباك العراق
المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم
السعودية تقود الموقف العربي في مجلس الأمن: دعم سيادة سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية
الجزائر تحسم مواجهتها أمام الأردن بهدفين مقابل هدف في كأس العالم 2026
أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم بأحد أحكامها في نهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي 1444هـ مبدأً قضائيًا يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاسًا للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءًا منه.
كما تضمن الحكم أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقًا للمادة 13/ب من نظامه.
يذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.