أمانة جدة ترصد 70 طنًا من المواد الفاسدة داخل الأحياء السكنية
الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب
جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها بدون الحصول على ترخيص.
وأضافت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يمكن أن تتسبب أو كان من المحتمل أن تتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
ولفتت إلى أن أبرز المواد النووية هي البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، مشيرة إلى أن المقصود بالمواد النووية هي أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة الموجبة وفقًا لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.