الصحة المهنية جودة حياة وركيزة للتنمية والازدهار شرط قانوني لموافقة الفيفا على طلب تجميد عضوية إسرائيل رفع جاهزية خدمات نقل الحجاج بالحافلات من مختلف المناطق إلى مكة المكرمة هدف النصر يقترب من تدريب برشلونة 3 مذكرات تفاهم لـ شركة أرامكو لتطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون الاتحاد كان فكّر في ضمه .. محمد النني يعلن رحيله عن آرسنال رسميًّا أبرق الرغامة ممر تاريخي لقوافل الحجاج وطريق عبور إلى 7 دول ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء وجمعًا من المواطنين في الشرقية الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم 42 قناة عالمية تنقل ديربي النصر والهلال
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها بدون الحصول على ترخيص.
وأضافت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها أنه يمكن أن تتسبب أو كان من المحتمل أن تتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
ولفتت إلى أن أبرز المواد النووية هي البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، مشيرة إلى أن المقصود بالمواد النووية هي أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة الموجبة وفقًا لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.