منتدى التعاون الصيني العربي بالرياض تعزيز للشراكة مع بكين
أمطار غزيرة وأتربة على المدينة المنورة حتى المساء
روسيا: أوكرانيا بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق أمس
انتظام الملاحة بقناة السويس بعد سحب الناقلة المعطلة
أبل تستعد للكشف عن منتجها الأكثر ابتكارًا منذ سنوات
الهلال يعلن إصابة جانغ هيون سو بورم حميد في الغدد الليمفاوية
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
صفقة بنزيما تؤكد أن السعودية أصبحت وجهة نجوم أوروبا
مظاهرات عارمة بفرنسا وبولندا وألمانيا
إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مطار إسلام آباد في 25 ثانية
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.