القبض على مواطن أتلف جهاز ساهر
المدني يحرر يد شخص علقت في فرامة ببريدة
اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بشأن غزة تعرب عن أسفها إزاء القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد فلسطين
سلمان للإغاثة يوزّع 985 سلة غذائية في ريف دمشق
إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الصباح
ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف
أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ
السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم
الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية
حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
– مضاعفة العقوبة في حال العود.
– مصادرة المنتج البترولي.