رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
– مضاعفة العقوبة في حال العود.
– مصادرة المنتج البترولي.