برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية الحزم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد الوحدة وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS الهلال يعلن غياب سالم الدوسري 5 أسابيع 5 حالات تستوجب الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق
أعاد الأمن العام، اليوم الجمعة، التذكير بعقوبة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، والتي يعاقب عليها النظام حسب اللائحة التنفيذية.
وأوضح الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن عقوبة كل من ثبتت حيازته سلاحًا ناريًّا فرديًّا أو ذخيرة دون ترخيص السجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا، وغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد الأمن العام، خطوات تقديم طلب للتسجيل لترخيص السلاح كالتالي:
1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لأقرب أدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.
2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية أو الفردية.
3- إحضار الأسلحة المراد ترخيصها دون الذخيرة.