زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب
وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة
استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا
السعودية تستعرض رؤيتها الإستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن
نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
ضبط 5 مقيمين مخالفين لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
– مضاعفة العقوبة في حال العود.
– مصادرة المنتج البترولي.