يحق لمن أبرم اتفاقًا معه إقامة دعوى

تغريم مخالف لنظام السوق المالية 70 ألف ريال

الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 70 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تغريم المخالف

وذكر بيان الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2770/ل.س/2022م لعام 1444هـ بتاريخ 1444/06/05هـ الموافق 2022/12/29م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ نبيل ب. ع.

ولفت البيان إلى أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بممارسة عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال.

إقامة دعوى

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.

ولفت البيان إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.