القبض على مواطن في تبوك لترويجه الحشيش والإمفيتامين
رياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية على منطقة الشمالية غدًا
الذهب يهبط بنحو 3 بالمئة
حالة تأهب في الفضاء.. ناسا تستعد لاحتمال إخلاء محطة الفضاء الدولية
السعودية تدين وتستنكر استهداف موقع اليونيفيل في لبنان
حرس الحدود ينفّذ مبادرات بيئية في مختلف المناطق بمناسبة اليوم العالمي للبيئة
القبض على مقيم لترويجه الشبو في الباحة
مدينة الحجاج بحائل تودّع ضيوف الرحمن العراقيين وسط خدمات نوعية وتسهيلات متكاملة
عبور أقمار ستارلينك في سماء جدة الليلة
الحميض والحمصيص.. إرث البادية الغذائي وقيمة النباتات البرية في ذاكرة الأجيال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي.
وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: تمديد العمل بالبندين ثانيًا وثالثًا، من قرار مجلس الوزراء رقم 515، وتاريخ 14/ 8/ 1441هـ، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك، دعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة، مشيرة إلى أن حجم المنشأة المعفاة هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها.
ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل بها.
بحسب ما ذكرت الوزارة، فإن المعفى عنهم هم، 2 وافدين إذا كان الملك مسجلًا في التأمينات ومتفرغًا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة، مشيرة إلى أن مدة الإعفاء هي سنة واحدة إضافية.