ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف شاغرة في شركة الفنار
ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
#يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا
مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
– مضاعفة العقوبة في حال العود.
– مصادرة المنتج البترولي.