العمليات الأمنية يتلقى (2,966,795) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911
جوازات منفذ الوديعة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
ليلة العشاء السعودي تحتفي بضيوفها في كوالالمبور
ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
تراجع أسعار الذهب 0.8%
قمر الدانة يزيّن سماء المملكة والوطن العربي
السعودية تسجّل ولادة أحد أندر الحيوانات في العالم لأول مرة منذ 100 عام
دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات حيّز التنفيذ
الموروث البحري في جازان.. ذاكرة الساحل وإرث البحر المتوارث
الخطوط السعودية تعزز أسطولها باستلام 12 طائرة خلال عام 2026
حظرت النيابة العامة، تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: يُحظر تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعّر بما قد يبعث على الاعتقاد بأنه غير مُسعّر، وتشمل المنتجات البترولية، الزيت الخام ومشتقاته: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
ولفتت النيابة العامة إلى عقوبات هذه الجرائم؛ حيث جاءت كالآتي:
– السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
– غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
– مضاعفة العقوبة في حال العود.
– مصادرة المنتج البترولي.